الشيخ الطوسي
279
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
فأما الطريق الذي به يعلم كذب الخبر فلا يجوز أن يكون الخبر سواء أوجب { 1 } العلم ضرورة أو اكتسابا . ويفارق الكذب في هذا الباب الصدق ، لأنا بالخبر نعلم صدق الخبر ولا نعلم به كذبه ، بل العلم بكذبه يحتاج إلى أمور أخر . والاخبار على ضربين . أحدهما : يعلم كونه كذبا ( ضرورة ، وهو أن يعلم ) ، ضرورة ان مخبره على خلاف ما تناوله فيعلم انه كذب ولذلك قلنا إن المخبر عن كون فيل بحضرتنا يعلم بطلان خبره بالاضطرار ( 1 ) ، لأنه لو كان هناك فيل لرأيناه . والضرب الاخر : يعلم كونه كذبا باكتساب ، وهو كل خبر نعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله بدليل عقلي ، أو بالكتاب والسنة أو الاجماع وقد يعلم ذلك بأن يكون لو كان صحيحا لوجب قيام الحجة به على المكلفين أو بعضهم فإذا لم تقم به الحجة علم أنه باطل والعلة في ذلك ان الله تعالى لا يجوز أن يكلف عباده فعلا ولا يزيح { 2 } علتهم { 3 } في معرفته ، فإذا صح ذلك ، وكان ذلك الفعل ]